All legislation

قرار Decision No. 420 28/07/2003

Unofficial English title

Extending the validity of Decision No. 448 dated 09/11/1988 authorizing the Automobile and Touring Club of Lebanon International to issue international driving licenses and circulation permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 420 of 28 Jul 2003. Published in Official Gazette issue 37 of 7 Aug 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
420
Date
28/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4536
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 420 تاريخ 28/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات ووزير

المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته

لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم

59/88 تاريخ 12/08/1988,

بناء على القرار رقم 383 تاريخ

16/09/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في

نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا

لتطبيق احكام المادة 9 من القانون رقم

59/88,

بناء على القرار رقم 448 تاريخ

09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان

الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص

سوق ورخص سير دولية,

بناء على القرار رقم 627 تاريخ 14 تشرين

الاول 2002 القاضي بتمديد مفعول القرار

رقم 448 تاريخ 09/11/1988,

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان

الدولي للسيارات والسياحة المسجل لدى

هيئة ادارة السير والاليات والمركبات

تحت الرقم 7955 تاريخ 27/05/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير

عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2003 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 627 تاريخ 14 تشرين الأول 2002 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28 تموز 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2003