All legislation

قرار Decision No. 326 18/08/1961

Unofficial English title

Determining the system for refunding price differences on the sale of gas oil used in bakeries

Official title, in Arabic يحدد نظام صرف رد فروق اسعار مبيع الغازاويل المستعمل في الافران

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 326 of 18 Aug 1961. Published in Official Gazette issue 37 of 23 Aug 1961. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
326
Date
18/08/1961
Official Gazette
Issue 37, 23/08/1961, p. 942-943
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 326 تاريخ 18/08/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار نظام صرف رد فروق اسعار مبيع الغاز اويل المستعمل في الافران.

المادة 2

مادة 2: يستند في صرف هذه الفروق: 1 ـ الى فواتير مشترى الغاز اويل الصادرة من شركات توزيع المحروقات مباشرة او عن اي مصدر اخر معد لبيع الغاز اويل. 2 ـ الى نتائج التحقيقات في التصاريح الصناعية الموجودة لدى مصلحة الصناعة لتحديد كمية المازوت الفعلية اللازمة لكل فرن بالاستناد الى انتاجه والى اعتبار كل مئة كيلو غرام من الدقيق بحاجة الى عشرة كيلوغرامات من الغاز اويل في عملية تحويلها الى خبز في مدينة بيروت والى اثني عشر كيلو غرام خارج مدينة بيروت . ويعتبر الانتاج المصرح به والمقبول من لدن مصلحة الصناعة حدا اقصى للصرف اذا تجاوزت فواتير المشترى هذا الحد. 3 ـ الى حسابات الافران ذاتها عند فرض وجودها.

المادة 3

مادة 3: يحال الى النيابة العامة بقرار من مدير عام الاقتصاد الوطني ويلاحق جزائيا كل شخص حقيقي او معنوي يتبين من التحقيق انه اعطى افادات او مستندات غير صحيحة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على باب وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 18 آب سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس

Related

More from the same year.

1961