المادة 2
مادة 2: اذا وجد سمن معروضا للبيع دون ان يكون مستوردا وفقا للاصول الجمركية ومؤشرا على اخراجه من الجمرك من قبل مصلحة حماية المستهلك تطبق بحق حائرة المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 165 ل.ر. تاريخ 6 كانون الاول 1938 القاضية بضبط البضاعة.
قرار رقم 458 تاريخ 24/08/1960 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 458 of 24 Aug 1960. Published in Official Gazette issue 37 of 31 Aug 1960. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: اذا وجد سمن معروضا للبيع دون ان يكون مستوردا وفقا للاصول الجمركية ومؤشرا على اخراجه من الجمرك من قبل مصلحة حماية المستهلك تطبق بحق حائرة المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 165 ل.ر. تاريخ 6 كانون الاول 1938 القاضية بضبط البضاعة.
المادة 2 من قرار رقم 458 تاريخ 24/08/1960 https://lebaneselegislation.com/text/187695/article/2/