المادة 1
مادة 1: كل سلعة او انتاج زراعي او صناعي يدخل البلاد خلافا للانظمة النافذة ويعاين معروضا للبيع, يصادر على مسؤولية من يبيعه ويلاحق المخالف وفقا للقوانين المرعية االاجراء.
قرار Decision No. 458 24/08/1960
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بمصادرة كل سلعة او انتاج زراعي او صناعي يدخل البلاد خلافا للانظمة النافذة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 458 of 24 Aug 1960. Published in Official Gazette issue 37 of 31 Aug 1960. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: كل سلعة او انتاج زراعي او صناعي يدخل البلاد خلافا للانظمة النافذة ويعاين معروضا للبيع, يصادر على مسؤولية من يبيعه ويلاحق المخالف وفقا للقوانين المرعية االاجراء.
مادة 2: اذا وجد سمن معروضا للبيع دون ان يكون مستوردا وفقا للاصول الجمركية ومؤشرا على اخراجه من الجمرك من قبل مصلحة حماية المستهلك تطبق بحق حائرة المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 165 ل.ر. تاريخ 6 كانون الاول 1938 القاضية بضبط البضاعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 اب سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلى
Related