المادة 1
مادة 1: ان الغاية من هذا القرار تحديد تفاصيل تطبيق التعريفة المذكورة اعلاه والقاضية بتعيين الاسعار القصوى لبيع الثلج.
قرار Decision No. 460 17/08/1939
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد التعرفة القصوى لبيع الثلج
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 460 of 17 Aug 1939. Published in Official Gazette issue 3706 of 21 Aug 1939. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ان الغاية من هذا القرار تحديد تفاصيل تطبيق التعريفة المذكورة اعلاه والقاضية بتعيين الاسعار القصوى لبيع الثلج.
مادة 2: يمكن التساهل في وزن الواح الثلج ضمن نسبة لا تتجاوز 2 (اثنين) بالمئة على ابواب المصانع.
مادة 3: ان اسعار بيع الثلج بالمفرق لا يمكن ان تتجاوز ضمن نطاق التعريفة المذكورة اعلاه الارقام التالية: - اللوح 23 غ.ل - النصف اللوح 12 غ.ل - الكيلو 4/1 1 غ.ل ولذلك لاجل مراعاة النقصان الحاصل من الذوبان وسواه من الاسباب .
مادة 4: على كل شخص يبيع الثلج بالمفرق ان يعلن في محل البيع بصورة ظاهرة وباللغتين العربية والفرنسية عن الاسعار التي يبيع فيها اللوح ونصف اللوح والكيلو. ويجب ان يبلغ طول الارقام في هذا الاعلان اربعة سنتيمترات على الاقل.
مادة 5: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بجزاء قدره 50 ل.ل (خمسون) ليرة لبنانية.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 آب سنة 1939 محافظ بيروت - رئيس البلدية الامضاء: كامل حميه
Related