المادة 1
مادة 1: ابتداء من نشر هذا القرار تمنع كل اضاءة عمومية او خصوصية باحدى الطرق التالية: 1- الاضاءة بواسطة قناديل تضاء بالضغط (اللوكس او غيره) 2- الاضاءة بالبطاريات الكهربائية. 3- الاضاءة بجهاز مستقل عن الشركات صاحبة الامتياز.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 192 29/08/1939
Unofficial English title
Official title, in Arabic بشأن الاضاءة العمومية او الخصوصية (تلافيا للخطر وقت الغارات )
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 192 of 29 Aug 1939. Published in Official Gazette issue 3719 of 5 Oct 1939. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23
ت 2 سنة 1920
قرر ما يأتي:
مادة 1: ابتداء من نشر هذا القرار تمنع كل اضاءة عمومية او خصوصية باحدى الطرق التالية: 1- الاضاءة بواسطة قناديل تضاء بالضغط (اللوكس او غيره) 2- الاضاءة بالبطاريات الكهربائية. 3- الاضاءة بجهاز مستقل عن الشركات صاحبة الامتياز.
مادة 2: على ان امين السر العام للدفاع السلبي في المحافظة يمكنه ان يعطي رخصا استثنائية للاضاءة ببطاريات كهربائية او بجهاز مولد للكهرباء مستقل عن الشركات صاحبة الامتياز. تخضع هذه الرخص لوجوب اطفاء جميع الانوار حالا في حالة وجود الخطر.
مادة 3: كل مخالفة لهذا القرار تعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 200 ليرة لبنانية سورية وبالسحن من ستة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط وفي حال تكرار الجرم يطبق دائما الحد الاقصى من العقوبة.
مادة 4: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 29 آب سنة 1939 المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك
Related