The whole text

قرار المفوض السامي رقم 239 تاريخ 16/09/1939 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of High Commissioner's decision No. 239 of 16 Sep 1939. Published in Official Gazette issue 3725 of 26 Oct 1939. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: تصدر احكام محكمة الاستئناف في جميع المواد عن رئيس واربعة مستشارين. تتألف الغرفة المختلطة من ثلاثة اعضاء: رئيس فرنساوي ومستشار فرنساوي ومستشار لبناني. يؤمن دوائر النيابة العامة لدى الغرفة المختلطة قاض له سلطة على النيابة المختلطة لدى المحكمة البدائية. يعين هذا القاضي من ملاك القضاة الفرنساويين وعند تعذر ذلك يعين قاض لبناني بانتداب موقت . تبت كل غرفة في الدعاوي بناء على تقرير يضعه الرئيس او مستشار يعينه الرئيس ضمن شروط الشكل والاساس التي تحدد فيما بعد بتعليمات من الرئيس الاول مفتش العدلية العام.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 239 تاريخ 16/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187781/article/6/