Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 239 تاريخ 16/09/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 239 تاريخ 16/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3725 تاريخ 26/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تصدر احكام محكمة الاستئناف في جميع المواد عن رئيس واربعة مستشارين. تتألف الغرفة المختلطة من ثلاثة اعضاء: رئيس فرنساوي ومستشار فرنساوي ومستشار لبناني. يؤمن دوائر النيابة العامة لدى الغرفة المختلطة قاض له سلطة على النيابة المختلطة لدى المحكمة البدائية. يعين هذا القاضي من ملاك القضاة الفرنساويين وعند تعذر ذلك يعين قاض لبناني بانتداب موقت . تبت كل غرفة في الدعاوي بناء على تقرير يضعه الرئيس او مستشار يعينه الرئيس ضمن شروط الشكل والاساس التي تحدد فيما بعد بتعليمات من الرئيس الاول مفتش العدلية العام.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 239 تاريخ 16/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187781/article/6/