المادة 2
مادة 2: على كل شخص يملك او يقتني بيوتا خصوصية لتربية الحمام فيها حمام داجن ان يقدم قبل اول كانون الاول من سنة 1939 تصريحا بذلك الى اقرب مركز للدرك المحلي وهذا المركز يعطيه وصلا بالتصريح المذكور.
قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 05/11/1939 No repeal recorded
Article 2 of High Commissioner's decision No. 312 of 5 Nov 1939. Published in Official Gazette issue 3737 of 7 Dec 1939. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: على كل شخص يملك او يقتني بيوتا خصوصية لتربية الحمام فيها حمام داجن ان يقدم قبل اول كانون الاول من سنة 1939 تصريحا بذلك الى اقرب مركز للدرك المحلي وهذا المركز يعطيه وصلا بالتصريح المذكور.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 05/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187844/article/2/