Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 05/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 05/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3737 تاريخ 07/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على كل شخص يملك او يقتني بيوتا خصوصية لتربية الحمام فيها حمام داجن ان يقدم قبل اول كانون الاول من سنة 1939 تصريحا بذلك الى اقرب مركز للدرك المحلي وهذا المركز يعطيه وصلا بالتصريح المذكور.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 05/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187844/article/2/