All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 323 22/11/1939

Unofficial English title

Permitting the request for retrial regarding decisions issued in real estate lawsuits

Official title, in Arabic اجازة طلب اعادة المحاكمة بشأن القرارات الصادرة عن الدعاوي العقارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 323 of 22 Nov 1939. Published in Official Gazette issue 3740 of 18 Dec 1939. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
323
Date
22/11/1939
Official Gazette
Issue 3740, 18/12/1939, p. 5606-5607
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 323 تاريخ 22/11/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رغم كل حكم مخالف وارد في القرار عدد 186 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد الاملاك والعقارات يجوز في الاحوال الاتية الطعن بطريقة طلب اعادة المحاكمة في قرارات القاضي العقاري او محكمة الاستئناف الصادرة في القضايا العقارية:

1) اذا كان خصم المستدعي قد ارتكب هو بنفسه اثناء الدعوى غشا من شأنه التأثير على القرار المطعون فيه. والغش الذي يرتكبه المحامي يكون في حكم الغش الذي يرتكبه موكله.

2) اذا ذهل عن البت في سبب مدلى به في اللوائح.

3) اذا اعترف او صرح فيما بعد بان المستندات المبني عليها القرار المطعون فيه هي غير صحيحة او تبين ان حكما سابقا بني عليه هذا القرار قد عدل او فسخ فيما بعد او كان شاهد او خبير او مترجم قد حكم عليه بالشهادة الكاذبة او بالتزوير.

4) اذا صدر حكم على الدولة او على ادارة عمومية او مؤسسة عمومية وهي ممثلة خلافا للاصول او بطريقة الغش .

5) اذا وجد تناقض في قرارين صادرين من محكمة واحدة بين نفس المتداعين ونفس صفتهم ونفس الاسباب المدلى بها.

المادة 2

ان احكام قوانين اصول المحاكمات المدنية المعمول بها في لبنان او سوريا فيما يختص بشكل طلب اعادة المحاكمة ومداتها وعقوباتها تطبق على طريقة المراجعة المنشأة في المادة الاولى من هذا القرار. على انه لا يجوز في اي حال من الاحوال تقديم طلب المراجعة بعد انقضاء مهلة السنتين المعينة في المادة 31 من القرار عدد 186 .

المادة 3

تنتفع من احكام هذا القرار طلبات اعادة المحاكمة المقدمة قبل وضعه موضع التنفيذ او المرفوعة على جميع القرارات التي لم تكن قد نفذت قبل نشره.

المادة 4

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

Related

More from the same year.

1939