المادة 4
مادة 4: اذا كانت العملة الاجنبية لازمة لدفع قيمة بضاعة استوردت قبل تاريخ 3 كانون الاول 1939 سلم مكتب القطع للمستورد هذه العملة بناء على تقديم جميع الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة بشأن وجود الدين وقيمته
قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 03/12/1939 No repeal recorded
Article 4 of High Commissioner's decision No. 339 of 3 Dec 1939. Published in Official Gazette issue 3757 of 15 Feb 1940. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: اذا كانت العملة الاجنبية لازمة لدفع قيمة بضاعة استوردت قبل تاريخ 3 كانون الاول 1939 سلم مكتب القطع للمستورد هذه العملة بناء على تقديم جميع الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة بشأن وجود الدين وقيمته
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187923/article/4/