المادة 4
مادة 4: اذا كانت العملة الاجنبية لازمة لدفع قيمة بضاعة استوردت قبل تاريخ 3 كانون الاول 1939 سلم مكتب القطع للمستورد هذه العملة بناء على تقديم جميع الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة بشأن وجود الدين وقيمته
قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 03/12/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 03/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3757 تاريخ 15/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: اذا كانت العملة الاجنبية لازمة لدفع قيمة بضاعة استوردت قبل تاريخ 3 كانون الاول 1939 سلم مكتب القطع للمستورد هذه العملة بناء على تقديم جميع الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة بشأن وجود الدين وقيمته
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187923/article/4/