The whole text

قرار المفوض السامي رقم 342 تاريخ 03/12/1939 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of High Commissioner's decision No. 342 of 3 Dec 1939. Published in Official Gazette issue 3758 of 19 Feb 1940. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: كل شخص طبيعي او معنوي يتعاطى عمليات البانكه مهما كانت عليه ان يقدم لمكتب القطع قائمة جميع الحسابات بالفرنكات المفتوحة بدفاتره لاشخاص معتبرين اجانب بتاريخ اذاعة القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 ويجب ان يقدم هذا التصريح في خلال شهر ابتداء من نشر هذا القرار وعلى الاشخاص نفسهم ان يعطوا علما لمكتب القطع عن فتح كل حساب بالليرات اللبنانية او السورية باسم شخص معتبر اجنبيا في مهلة شهر ابتداء من فتح هذا الحساب الجديد

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 342 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187936/article/10/