All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 348 03/12/1939

Unofficial English title

Authorizing, under certain conditions, the export of checks drawn in Lebanese or Syrian pounds or in francs and drawn on France or Algeria or the protected countries or the African territories covered by the French Mandate to France and the colonies, the protected countries or the African territories

Official title, in Arabic الترخيص ضمن بعض الشروط في تصدير الشكات المحررة بليرات لبنانية او سورية او بفرنكات والمسحوبة على فرنسا او الجزائر او البلدان المحمية- او الاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي الى فرنسا والمستعمرات - والبلدان المحمية او الاراضي الافري

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 348 of 3 Dec 1939. Published in Official Gazette issue 3759 of 22 Feb 1940. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
348
Date
03/12/1939
Official Gazette
Issue 3759, 22/02/1940, p. 6113-6114
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 348 تاريخ 03/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام القرارات عدد 338/LR و340/LR و343/LR المذكورة اعلاه لاسيما الفقرة 3 من المادة 1 من القرار عدد 340/LR والفقرة د من المادة 4 من القرار عدد 343/LR يرخص في ان تصدر الى خارج الدول المشمولة بالانتداب الشكات للامر المسحوبة من بنوكة مقبولة بليرات سورية او لبنانية او بفرنكات فرنساوية على فرنسا او المستعمرات او البلدان المحمية او الاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي اذا كانت هذه الشكات مرسلة رأسا الى شخص مقيم في فرنسا او المستعمرات او البلدان المحمية او الاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي وذلك ضمن الشروط التالية: 1- يجب ان يكون الارسال بواسطة البريد 2- يخضع الارسال للحصول على رخصة ارسال من نسختين يعطيها المصرف المقبول ويذكر فيها تاريخ الشك وقيمته ورقمه وكذلك اسم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد منه 3- ان الغلاف المرسل فيه الشك يجب ان يقدم مفتوحا الى دائرة البريد وهذه الدائرة تتأكد من البلد المرسل اليه وتختم الغلاف وتحفظ لديها نسخة من رخصة الارسال لاعادتها الى مكتب القطع وتسلم صاحب الشأن النسخة الثانية بعد ان تضع عليها الشرح اللازم

المادة 2

مادة 2: ان الاشخاص الذين يأخذون من المصارف المقبولة الشكات المذكورة في المادة السابقة ولا يمكنهم ان يبرزوا لدى كل طلب من مكتب القطع الشك المعطى لهم والنسختين من رخصة الارسال او النسخة من رخصة الارسال التي سلمتهم اياها دائرة البريد بعد كتابة الشرح عليها يعتبرون كأنهم ارسلوا الشكات الى الخارج

المادة 3

مادة 3: صدر هذا القرار لتنفيذ القرار عدد 338/LR الصادر بتاريخ 3 كانون الاول سنة 1939

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات

بيروت في 3 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو

Related

More from the same year.

1939