المادة 3
مادة 3: كل صاحب جهاز لاقط او مرسل او انتين في سيارة يخالف احكام هذا القرار يعاقب عدا مصادرة الجهاز اللاسلكي بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط
قرار المفوض السامي رقم 24 تاريخ 31/01/1940 No repeal recorded
Article 3 of High Commissioner's decision No. 24 of 31 Jan 1940. Published in Official Gazette issue 3762 of 4 Mar 1940. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: كل صاحب جهاز لاقط او مرسل او انتين في سيارة يخالف احكام هذا القرار يعاقب عدا مصادرة الجهاز اللاسلكي بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 24 تاريخ 31/01/1940 https://lebaneselegislation.com/text/187958/article/3/