Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 24 تاريخ 31/01/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 24 تاريخ 31/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3762 تاريخ 04/03/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: كل صاحب جهاز لاقط او مرسل او انتين في سيارة يخالف احكام هذا القرار يعاقب عدا مصادرة الجهاز اللاسلكي بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 24 تاريخ 31/01/1940 https://lebaneselegislation.com/text/187958/article/3/