المادة 3
مادة 3: كل صاحب جهاز لاقط او مرسل او انتين في سيارة يخالف احكام هذا القرار يعاقب عدا مصادرة الجهاز اللاسلكي بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط
قرار المفوض السامي رقم 24 تاريخ 31/01/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 24 تاريخ 31/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3762 تاريخ 04/03/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل صاحب جهاز لاقط او مرسل او انتين في سيارة يخالف احكام هذا القرار يعاقب عدا مصادرة الجهاز اللاسلكي بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 24 تاريخ 31/01/1940 https://lebaneselegislation.com/text/187958/article/3/