المادة 32
العقوبات
- كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب بحزاء نقدي من عشر الى خمسين ليرة لبنانية سورية. واذا كررت المخالفة في خلال سنة عوقب مرتكبها بجزاء نقدي من عشرين الى مئة ليرة لبنانية سورية
قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 No repeal recorded
Article 32 of High Commissioner's decision No. 75 of 13 Apr 1940. Published in Official Gazette issue 3790 of 12 Jun 1940. No repeal recorded in our sources.
العقوبات
- كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب بحزاء نقدي من عشر الى خمسين ليرة لبنانية سورية. واذا كررت المخالفة في خلال سنة عوقب مرتكبها بجزاء نقدي من عشرين الى مئة ليرة لبنانية سورية
المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188015/article/32/