المادة 32
العقوبات
- كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب بحزاء نقدي من عشر الى خمسين ليرة لبنانية سورية. واذا كررت المخالفة في خلال سنة عوقب مرتكبها بجزاء نقدي من عشرين الى مئة ليرة لبنانية سورية
قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3790 تاريخ 12/06/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
العقوبات
- كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب بحزاء نقدي من عشر الى خمسين ليرة لبنانية سورية. واذا كررت المخالفة في خلال سنة عوقب مرتكبها بجزاء نقدي من عشرين الى مئة ليرة لبنانية سورية
المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188015/article/32/