The whole text

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940 Repealed ملغى

المادة 5

Article 5 of High Commissioner's decision No. 104 of 17 May 1940. Published in Official Gazette issue 3796 of 3 Jul 1940. Status: repealed.

المادة 5

مادة 5: لا تعتبر اعمال غش : 1- اضافة مواد الى الخل تكون الغاية الوحيدة منها تعطيره واضافة البيسولفيت اليه حتى مقدار 20 غراما في الهيكتوليتر على الاكثر 2- تصفية الخل 3- تلوين الخل بكراميل او مادة اخرى ملونة مرخص بها وفي هذه الحالة يجب ارفاق الاسم المسمى به الخل بلفظة "ملون"

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188033/article/5/