The whole text

قرار رقم 185 تاريخ 27/06/2002 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 185 of 27 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 38 of 4 Jul 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار رقم 183/1 تاريخ 18/6/2002 ويستعاض عنها بالتالي: تنفيذا للمادة الأولى من المرسوم رقم 16597 تاريخ 17/7/1957، لا يسمح بتصدير الفاكهة بالعبوات الخشبية إلا تلك المصنوعة من خشب الشوح الأبيض أو الحور أو الصفصاف الناشف وشرط أن تكون العبوة مدموغة باسم المنشرة المصنعة. ويمنع منعا باتا استعمال العبوات المصنوعة من أخشاب صمغية (الصنوبر، الشربين، السرو) لتصدير الفاكهة. - والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 185 تاريخ 27/06/2002 https://lebaneselegislation.com/text/188064/article/1/