All legislation

علم وخبر Notice of association No. 95 04/08/1997

Unofficial English title

Establishing an association named: "Civil Committee for Reviving the Heritage of Dr. Rashid Maatouk", based in Kfarhalda - Batroun District.

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "اللجنة الاهلية لاحياء تراث الدكتور رشيد معتوق" مركزها: كفرحلدا - قضاء البترون.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 95 of 4 Aug 1997. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 1997. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
95
Date
04/08/1997
Official Gazette
Issue 38, 07/08/1997, p. 2978-2979
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 95 تاريخ 04/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"اللجنة الاهلية لاحياء تراث الدكتور رشيد معتوق"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3055/2 تاريخ 04/06/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اللجنة الأهلية لإحياء تراث الدكتور رشيد معتوق». مركزها: كفرحلدا ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ إحياء تراث الدكتور رشيد معتوق عن طريق ترميم تمثاله والاحتفال بإزالة الستار عنه. 2 ـ السعي لاستكمال رسالته الإنسانية على أفضل وجه. 3 ـ تنظيم محاضرات ثقافية ووضع دراسات تتعلق بتراثه. المؤسسون السادة: الياس جرجي الياس معتوق غسان حنا إبراهيم حميد الياس مخايل داود د. أديب مخايل موسى د. مخايل بطرس حنا عيسى عادل جرجس أنطونيوس داود حبيب جرجس حبيب نقولا الياس حنا د. فادي سابا إبراهيم سابا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نقولا الياس حنا

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 آب 1997 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1997