All legislation

قرار Decision No. 38 24/10/1977

Unofficial English title

Delegating certain powers to a deputy mayor

Official title, in Arabic تفويض نائب رئيس بلدية القيام ببعض الصلاحيات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 38 of 24 Oct 1977. Published in Official Gazette issue 38 of 10 Nov 1977. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
24/10/1977
Official Gazette
Issue 38, 10/11/1977, p. 645-646
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 24/10/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض نائب رئيس البلدية السيد رزق الله سمعان القيام بالاعمال المدرجة ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 1- تمثيل البلدية امام المحاكم 2- القيام بعقد النفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة المنصوص عليها في هذا القانون وبالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الاشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها. 3- هدم المباني المتداعية او اصلاحها على نفقة اصحابها وفقا لاحكام قانون البناء. 4- اتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسول, وبالمجانين الذين يهددون الاداب او سلامة الاشخاص والاموال. 5- القيام بكل ما يتعلق بتأمين السير وبالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار. 6- نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها. 7- المراقبة الصحية على اماكن الاجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والافران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين وعلى الاشخاص المرتبطين باية صفة كانت بهذه المحلات . 8- اتخاذ ما يلزم لمنع ما من شأنه ان يمس الراحة والسلامة والصحة العامة والاداب والحشمة العمومية. 9- اتخاذ ما يلزم لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس ومراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها على ان لا يتعارض ذلك مع قرارات وزارة الاقتصاد. 10- اعطاء رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة وتطبيق احكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء. 11- التوقيف عن البناء لطلب المتضرر لمدة اقصاها خمسة عشر يوما ليتمكن خلالها المتضرر مراجعة المحكمة المختصة لقاء كفالة يقدر قيمتها. 12- الترخيص بحفر الطرقات العامة لقاء كفالة تضمن اعادة الحال الى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص , وبوصل المجارير ضمن النطاق البلدي. 13- الترخيص بالاشغال الموقت او بوضع البضائع مؤقتا على جوانب الطرق وفي الساحات العامة, والترخيص لاصحاب المطاعم والمقاهي بان يضعوا طاولات ومقاعد وكراسي على ارصفة الطرق والساحات العامة. 14- القيام بالاعمال والاجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والاليات والتشريفات والاستقبالات على ان تعرض فيما بعد على موافقة المجلس البلدي.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

فرن الشباك في 24/10/1977 الدكتور اميل غريب

Related

More from the same year.

1977