All legislation

قرار Decision No. 271 03/09/1992

Unofficial English title

Amendment of Articles 80 and 81 of the Regulation of Ports and Harbors issued by Decision No. 31/1 dated 26/01/1966

Official title, in Arabic تعديل المادتين 80 و81 من نظام المرافىء والموانىء الصادر بالقرار رقم 31/1 تاريخ 26/01/1966

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 271 of 3 Sep 1992. Published in Official Gazette issue 38 of 17 Sep 1992. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
271
Date
03/09/1992
Official Gazette
Issue 38, 17/09/1992, p. 879-880
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 271 تاريخ 03/09/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 232/1 تاريخ 22/7/1992 كما تلغى احكام المادتين 80 و81 المعدلتين بالقرار رقم 196/1 تاريخ 07/07/1980 ج.ر , عدد 30 من نظام المرافىء والموانىء ت الصادر بالقرار رقم 31/1 تاريخ 26/1/1966 ويستعاض عنها بالاحكام التالية: المادة 80 الجديدة: الوكيل البحري لا يجوز لاي كان مزاولة اعمال الوكالة البحرية الا بعدالحصول على ترخيص من وزير الاشغال العامة والنقل. المادة 81 الجديدة: شروط الترخيص يشترط للحصول على هذا الترخيص توافر الشروط التالية: 1- ابراز شهادة تسجيل في غرفة التجارة والصناعة 2- ان يكون طالب الترخيص مسجلا في السجل التجاري 3- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة شائنة, ولاثبات ذلك ينبغي ابراز نسخة مصدقة عن السجل العدلي لصاحب او اصحاب الوكالة والمفوضين بالتوقيع عنها. 4- ان يقدم كفالة مصرفية بقيمةخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية ضمانة لتسديد ما قد يترتب عليه من رسوم او موجبات مالية للخزينة ولا تعاد الكفالة اليه الا بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ ابلاغ الادارة توقفه نهائيا عن العمل وابراز براءة ذمة منها ومن دائرة ضريبة الدخل المختصة. 5- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من 10 سنوات على الاقل اذا كان شخصا طبيعيا. 6- ان يكون قد سبق وزاول الاعمال البحرية مدة ثلاث سنوات على الاقل, بناء على تحقيق تجريه المديرية العامة للنقل. 7- واذا كان طالب الترخيص شخصا معنويا فيخضع للشروط الاضافية التالية: ' آ- اذا كان من شركات الاشخاص او الشركات المحددة المسؤولية فيجب ان يملك الاكثرية المطلقة من الحصص فيها شركاء لبنانيون او شركات لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عن تلك الحصص بأي وجه الى غير الاشخاص اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف . ب - اذا كان من الشركات المغفلة او شركات التوصية بالاسهم, فيجب ان يكون نصف اسهمها على الاقل اسمية لمساهمين لبنانيين يحظر نظامها التفرغ عنها الى غير اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف . وفي جميع الاحوال ينبغي ان يكون المدير المفوض بالتوقيع او رئيس مجلس الادارة المدير العام من الجنسية اللبنانية وسبق ان زاول الاعمال البحرية بصفة مسؤول مدة ثلاث سنوات على الاقل بناء على تحقيق تجريه المديرية العامة للنقل. 8- ان يكون لدى طالب الترخيص مركز مستقل ولائق ومخصص لمزاولة اعمال الوكالة البحرية فقط باستثناء مزاولة النقل البحري والجوي والبري والضمان. 9- ان لا يكون: آ- موظفا او مستخدما او عاملا في ادارة عامة او في مؤسسة عامة او في مصلحة مستقلة, او في جهة تدير او تستثمر مرفقا بحريا عاما او عضوا في ادارتها. ب - مالكا لمؤسسة تجارية تتعاطى اعمال الاستيراد والتصدير وبيع وشراء البضائع واية اعمال اخرى مماثلة او مشابهة. 10- ان الترخيص الممنوح هو ترخيص شحصي, لا يمكن التفرغ عنه الا في حال الوفاة فينتقل حكماالى الورثة المستفيدين منه او الى الموصى لهم وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء شرط ان يوكل المستفيدون ادارة المؤسسة الفعلية اما الى احدهم اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عنها في هذا القرارواما الى مدير مسؤول من الجنسية اللبنانية سبق ان زاول الاعمال البحرية بصفة مسؤول مدة ثلاث سنوات على الاقل بناء على تحقيق تجريه المديرية العامة للنقل. '' 11- يحق للادارة ان تلغي الترخيص وان تشطب الوكيل البحري من سجل الوكلاء البحريين الممسوك لديها في الحالات التالية: آ- اذا فقد المرخص له احدى الشروط المحددة في هذا القرار. ب - اذا لم يتقيد بالرسوم المقررة او التعرفات المعمول بها او تأخر عن تسديدها بعد انذاره حسب الاصول. ج- اذا خالف القوانين والانظمة النافذة في قطاع النقل البحري او ارتكب اي عمل من اعمال الاستيلاء غير الشرعي على السفن او البضائع او الغش البحري او ساهم فيه او حاول القيام به. د- اذا لم يسدد الرسوم المترتبة على السفن التي يمثلها خلال مهلة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ استحقاقها وبعد انذاره بالدفع حسب الاصول. ه- اذا لم يسدد الرسوم المترتبة على اعطاء الترخيص او تجديده السنوي خلال مهلة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ استحقاقها. وبعد انذاره بالدفع حسب الاصول. و- يقتضي تقديم سجل عدلي للمرخص له اذا كان شخصا طبيعيا او للمدير المسؤول اذا كان شخصا معنويا وذلك خلال شهر كانون الثاني من كل سنة. 12- يحق لموظفي النقل البحري التأكد من توفر الشروط المفروضة بموجب هذا النظام. '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

03/09/1992 وزير الاشغال العامة والنقل المحامي: شوقي فاخوري

Related

More from the same year.

1992