All legislation

قرار Decision No. 36 21/12/1978

Unofficial English title

Statute of the independent fund of Bayt al-Mal of the Muslims

Official title, in Arabic نظام الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 36 of 21 Dec 1978. Published in Official Gazette issue 38 of 28 Dec 1978. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
21/12/1978
Official Gazette
Issue 38, 28/12/1978, p. 820-821
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 21/12/1978 (نظام الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

انشيء بموجب هذا النظام لدى مفتي الجمهورية اللبنانية صندوق مستقل سمي: "الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين في لبنان", ويتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الاداري والمالي برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية وتحت اشراف المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى طبقا للشروط الواردة في هذا النظام.

المادة 2

تشمل صلاحية هذا الصندوق الاراضي اللبنانية بكاملها.

المادة 3

غاية الصندوق رفع مستوى المسلمين الديني والثقافي والاجتماعي والصحي في المناطق اللبنانية لتأمين الحياة الانسانية الحرة الكريمة لهم حسب مفهوم الاسلام.

المادة 4

تسري احكام هذا النظام على كل مسلم في لبنان.

المادة 5

موارد ومصارف الصندوق.

موارد الصندوق هي الاتية:

1- اموال فريضة الزكاة التي يؤديها المسلمون طوعا واختيارا الى الصندوق.

2- الصدقات والهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات من اية جهة كانت شرط ان لا تتعارض مع اهداف الصندوق واحكام الشرع الحنيف وبموافقة مجلس ادارة الصندوق.

3- القروض التي تعقدها ادارة الصندوق بموافقة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

المادة 6

تتفق اموال فريضة الزكاة في مصارفها الشرعية وتنفق اموال الصندوق الاخرى في تنمية موارده وفي تحقيق اهدافه مباشرة او عن طريق المؤسسات والجمعيات الاسلامية العاملة ضمن الاهداف المبينة في المادة الثالثة.

المادة 7

تؤدى فريضة الزكاة بصورة طوعية واختيارية الى الصندوق وتقبل من مؤديها. ان طوعية واختيارية تأدية فريضة الزكاة الى الصندوق لا تعفى المكلفين بها من تأديتها كاملة باعتبار انها واجب ديني مفروض لا تبرأ ذمة المكلفين بها من الوجهة الشرعية الا بتأديتها كاملة.

المادة 8

يمكن تعديل هذا النظام بالاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح مفتي الجمهورية, او خمسة من اعضائه على الاقل.

المادة 9

خلال شهرين من تصديق هذا النظام يصدر المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى نظاما داخليا خاصا بادارة الصندوق وتشكيل اجهزته ولجانه.

المادة 10

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من اليوم التالي لصدوره.

بيروت في 21 محرم 1399 هـ و 21 كانون الاول 1978 م مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد

Related

More from the same year.

1978