المادة 1
مادة 1: تعاقب بالاعدام في اثناء الحرب جنايات السلب والنهب المنصوص عليها في المادة 252 من قانون الجزاء (عدا الذيل) تطبق العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة ولو برهن المجرمون على انهم قد دفعوا بالتحريض والاغراء للاشتراك في اعمال العنف
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 143 11/06/1940
Unofficial English title
Official title, in Arabic بقمع اعمال السلب والنهب في اثناء الحرب
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 143 of 11 Jun 1940. Published in Official Gazette issue 3803 of 27 Jul 1940. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعاقب بالاعدام في اثناء الحرب جنايات السلب والنهب المنصوص عليها في المادة 252 من قانون الجزاء (عدا الذيل) تطبق العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة ولو برهن المجرمون على انهم قد دفعوا بالتحريض والاغراء للاشتراك في اعمال العنف
مادة 2: تعاقب بالعقوبة نفسها كل سرقة تحصل في بيت للسكن او بناء اخلاه شاعلوه بسبب حوادث الحرب
مادة 3: اذا لم تحصل الجنايات المذكورة في هذه المادة الى المحاكم العسكرية عملا بالقوانين الخاضعة لها صلاحية هذه المحاكم لوحقت امام محاكم دولة لبنان او سوريا ان الاشخاص الذين يوقفون بالجرم المشهود على اثر احدى هذه الجنايات يمكن احالتهم دون تحقيق سابق الى المحكمة راسا ان الاحكام الصادرة عملا بهذا القرار لا تكون قابلة اية مراجعة ولا يمكن تمييزها. وتكون نافذة في الحال
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 11 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
Related