المادة 3
مادة 3: يمكن مستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ان يقرر الافراج عن كامل او جزء من المبالغ الموجودة في حساب موقوف في بنك سوريا ولبنان والتي تمثل اموالا شخصية لرعايا الاعداء ولا يتألف منها ديون تجارية
قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 02/08/1940 No repeal recorded
Article 3 of High Commissioner's decision No. 201 of 2 Aug 1940. Published in Official Gazette issue 3813 of 31 Aug 1940. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يمكن مستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ان يقرر الافراج عن كامل او جزء من المبالغ الموجودة في حساب موقوف في بنك سوريا ولبنان والتي تمثل اموالا شخصية لرعايا الاعداء ولا يتألف منها ديون تجارية
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 02/08/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188585/article/3/