المادة 3
مادة 3: يمكن مستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ان يقرر الافراج عن كامل او جزء من المبالغ الموجودة في حساب موقوف في بنك سوريا ولبنان والتي تمثل اموالا شخصية لرعايا الاعداء ولا يتألف منها ديون تجارية
قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 02/08/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 02/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3813 تاريخ 31/08/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن مستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ان يقرر الافراج عن كامل او جزء من المبالغ الموجودة في حساب موقوف في بنك سوريا ولبنان والتي تمثل اموالا شخصية لرعايا الاعداء ولا يتألف منها ديون تجارية
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 02/08/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188585/article/3/