The whole text

قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 23/08/1940 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of High Commissioner's decision No. 212 of 23 Aug 1940. Published in Official Gazette issue 3816 of 11 Sep 1940. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: كل من ذبح حيوانات قصابة او عرض او باع او حاول بيع لحم من لحوم القصابة او لحم الخنزير الطري المحضر وكل من استهلك شيئا منها في محل عمومي خلافا لاحكام هذا القرار عوقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من ليرة الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا تكرر الجرم اصبحت عقوبة السجن من شهرين الى سنة والجزاء النقدي من خمس الى ثلاثماية ليرة

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 23/08/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188588/article/3/