The whole text

قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 23/09/1940 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of High Commissioner's decision No. 237 of 23 Sep 1940. Published in Official Gazette issue 3830 of 30 Oct 1940. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: كل من باع او اشترى او حاول ان يبيع او ان يشتري مواد او مستحضرات او ادوية اختصاصية صيدلية او ادوية وكل من حصل او تنازل او حاول الحصول او التنازل عن رخصة بيع خلافا لاحكام هذا القرار يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى خمسماية ليرة اذا تكررت المخالفة عوقب المخالف بجزاء نقدي من مئة الى الف ليرة والبحبس من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وتحكم المحكمة عدا ذلك لصالح دائرة الاعاشة العامة بمصادرة المواد التي يرتكب فيها عمل ممنوع بهذا القرار تلغى حكما الرخصة التي يتنازل عنها بصورة غير قانونية

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 23/09/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188608/article/3/