Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 23/09/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 23/09/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3830 تاريخ 30/10/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: كل من باع او اشترى او حاول ان يبيع او ان يشتري مواد او مستحضرات او ادوية اختصاصية صيدلية او ادوية وكل من حصل او تنازل او حاول الحصول او التنازل عن رخصة بيع خلافا لاحكام هذا القرار يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى خمسماية ليرة اذا تكررت المخالفة عوقب المخالف بجزاء نقدي من مئة الى الف ليرة والبحبس من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وتحكم المحكمة عدا ذلك لصالح دائرة الاعاشة العامة بمصادرة المواد التي يرتكب فيها عمل ممنوع بهذا القرار تلغى حكما الرخصة التي يتنازل عنها بصورة غير قانونية

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 23/09/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188608/article/3/