المادة 12
مادة 12: لا يجوز للوكيل او المستورد ان يبيع بالمفرق للصيدلي فان البيع بالمفرق يجب ان يجري بواسطة بائعي الادوية او بائعي الجملة او الصيادلة بائعي الادوية
قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 No repeal recorded
Article 12 of High Commissioner's decision No. 248 of 2 Oct 1940. Published in Official Gazette issue 3832 of 6 Nov 1940. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: لا يجوز للوكيل او المستورد ان يبيع بالمفرق للصيدلي فان البيع بالمفرق يجب ان يجري بواسطة بائعي الادوية او بائعي الجملة او الصيادلة بائعي الادوية
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188615/article/12/