المادة 12
مادة 12: لا يجوز للوكيل او المستورد ان يبيع بالمفرق للصيدلي فان البيع بالمفرق يجب ان يجري بواسطة بائعي الادوية او بائعي الجملة او الصيادلة بائعي الادوية
قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3832 تاريخ 06/11/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: لا يجوز للوكيل او المستورد ان يبيع بالمفرق للصيدلي فان البيع بالمفرق يجب ان يجري بواسطة بائعي الادوية او بائعي الجملة او الصيادلة بائعي الادوية
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188615/article/12/