المادة 5
مادة 5: ان الحسم نفسه الذي يعطيه معمل الادوية لصيادلة المنشأ يعطيه الوكيل او بائع الادوية او بائع الجملة للصيادلة الذين يشترون في دول الشرق نقداوبالقطعة
قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 No repeal recorded
Article 5 of High Commissioner's decision No. 248 of 2 Oct 1940. Published in Official Gazette issue 3832 of 6 Nov 1940. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: ان الحسم نفسه الذي يعطيه معمل الادوية لصيادلة المنشأ يعطيه الوكيل او بائع الادوية او بائع الجملة للصيادلة الذين يشترون في دول الشرق نقداوبالقطعة
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188615/article/5/