المادة 5
مادة 5: ان الحسم نفسه الذي يعطيه معمل الادوية لصيادلة المنشأ يعطيه الوكيل او بائع الادوية او بائع الجملة للصيادلة الذين يشترون في دول الشرق نقداوبالقطعة
قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3832 تاريخ 06/11/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ان الحسم نفسه الذي يعطيه معمل الادوية لصيادلة المنشأ يعطيه الوكيل او بائع الادوية او بائع الجملة للصيادلة الذين يشترون في دول الشرق نقداوبالقطعة
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188615/article/5/