المادة 8
مادة 8: يجب على كل وكيل او بائع ادوية او بائع بالجملة ان يسلم المشتري بناء على طلبه فاتورة تذكر فيها الادوية المسلمة والمبلغ المدفوع
قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 No repeal recorded
Article 8 of High Commissioner's decision No. 248 of 2 Oct 1940. Published in Official Gazette issue 3832 of 6 Nov 1940. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: يجب على كل وكيل او بائع ادوية او بائع بالجملة ان يسلم المشتري بناء على طلبه فاتورة تذكر فيها الادوية المسلمة والمبلغ المدفوع
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188615/article/8/