Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3832 تاريخ 06/11/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يجب على كل وكيل او بائع ادوية او بائع بالجملة ان يسلم المشتري بناء على طلبه فاتورة تذكر فيها الادوية المسلمة والمبلغ المدفوع

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 248 تاريخ 02/10/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188615/article/8/