All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 261 17/10/1940

Unofficial English title

Amending Decision No. 248-L.R issued on 2-10-1940 on the selling prices of pharmaceutical products

Official title, in Arabic تحوير القرار عدد 248-L.R الصادر في 2-10-1940 عن اسعار بيع المواد الصيدلية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 261 of 17 Oct 1940. Published in Official Gazette issue 3837 of 23 Nov 1940. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
261
Date
17/10/1940
Official Gazette
Issue 3837, 23/11/1940, p. 7492-7493
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 17/10/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت الاحكام التالية من المواد 10 و11 و13 من القرار 248 تاريخ 2 تشرين الاول 1940: "المادة 10: ان المواد المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار الموجودة حاليا في حيازة الصيادلة او باعة الادوية الدروغيست ) او باعة الجملة او الوكلاء او التي طلبت قبل نشر هذا القرار يجب ان يوضع عليها قبل تاريخ او تشرين الثاني 1940 بشأن المواد الموجودة هنا في البلاد وحالا بعد استيرادها فيما يتعلق بالمواد التي هي قيد الاستيراد سعر البيع للجمهور بالفرنساوي والعربي على قصاصة ورق ملونة يحسب سعر البيع هذا كما هو مذكور في المادة 2 غير انه بناء على طلب يقدمه اصحاب العلاقة لمفتشية الصيادلة يكون لهذه المفتشية فقط صلاحية تعيين اسعار البيع للجمهور: 1) اذا كانت تكاليف المواد المستوردة تفوق سعر البيع للجمهور محسوبا على الصورة المذكورة اعلاه او لا يمكن من اجراء الحسومات المنصوص عليها في هذا القرار 2) اذا كان يتعذر معرفة سعر البيع للجمهور في البلد المستوردة منه المواد المادة 11: يجب بصورة اجبارية على الوكيل او المستورد ان يقدم لبائعي الادوية (الدروغيست ) وللصيادلة قصاصات الورق المكتوبة عليها الاسعار اما لصق القصاصات فيجب ان يجري من قبل الاشخاص الذين تكون المواد في حيازتهم المادة 13: يمنح الوكيل او المستورد حسما قدره 32 ونصف بالماية (25 بالماية مع زيادة 10 بالماية على كسر الخمسة وسبعين بالماية الباقي) من سعر البيع للجمهور لكل بائع ادوية او بائع بالجملة او صيدلي بائع ادوية يشتري نقدا بمبلغ 3000 فرنك يمنح بائع الادوية او بائع الجملة لكل صيدلي يشتري نقدا وبالقطعة حسما من سعر البيع للجمهور قدره 25 بالماية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا (1)

بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

Related

More from the same year.

1940