The whole text

قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 12/11/1940 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of High Commissioner's decision No. 297 of 12 Nov 1940. Published in Official Gazette issue 3844 of 18 Dec 1940. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: كل من باع او اشترى او حاول ان يبيع او ان يشتري قصب سكر دون الحصول مسبقا على ترخيص قانوني من مدير الاعاشة العام يعاقب بجزاء نقدي من خمسة وعشرين الى خمسين ليرة لبنانية سورية اذا تكررت المخالفة عوقب المخالف بجزاء نقدي من خمسين الى مئة ليرة

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 12/11/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188653/article/4/