The whole text

قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of High Commissioner's decision No. 330 of 12 Dec 1940. Published in Official Gazette issue 3856 of 29 Jan 1941. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: ليس في هذا الفصل ادنى تقييد لحق كل شخص في ان يتابع معاملاته مع صاحب المصرف الذي يتعامل معه عادة سواء كان وسيطا مقبولا او غير مقبول كل عملية قطع مقابل ليرات لبنانية او سورية او مقابل فرنكات كذلك كل عملية بيع لعملة اجنبية يجب ان يقدمها الى مكتب القطع صاحب المصرف فاذا لم يكن صاحب المصرف هذا وسيطا مقبولا عمل بصفته مشتغلا بالعمولة وحول الى وسيط مقبول طلب زبونه مرفقا بجميع الاثباتات اللازمة. على انه يجب عليه ان يمسك حسابات خاصة بالعمليات التي يقوم بتحويلها على هذه الطريقة.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 330 تاريخ 12/12/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188695/article/3/