All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 363 24/12/1940

Unofficial English title

Import and possession of essential oil extracts, synthetic aromatic substances and perfume varieties in the Eastern states under the French Mandate

Official title, in Arabic استيراد وحيازة خلاصات الزيوت العطرية والمواد العطرية الاصطناعية واصناف العطور في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 363 of 24 Dec 1940. Published in Official Gazette issue 3860 of 12 Feb 1941. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
363
Date
24/12/1940
Official Gazette
Issue 3860, 12/02/1941, p. 7912-7913
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 363 تاريخ 24/12/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يجوز ان تستورد الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي خلاصات الزيوت العطرية والخلاصات الروحية والمواد العطرية الاصطناعية واصناف العطور ضمن الشروط وتحت المتحفظات التي تقررها ادارة الجمارك.

المادة 2

غير انه ممنوع استيراد وترانزيت وتصدير واعادة تصدير الانيتول وروح اليانسون والباديان وخلاصة الشمرة

المادة 3

الغيت القرارات 257/S و961 و1956 و2025 و257/LR الصادر في 6 تشرين الاول سنة 1925 و16 نيسان سنة 1927 و21 ايار سنة 1928 و13 تموز 1928 و23 تشرين الثاني 1936

المادة 4

ممنوع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي اقتناء ونقل وتجارة الحاصلات المشار اليها في المادة 2 اعلاه كذلك خلاصات الزيوت العطرية والخلاصات الروحية والمواد العطرية الاصطناعية واصناف العطور التي هي مسمة او مضرة بصحة الانسان او الحيوان او التي قد يمكن استعمالها لغش الحاصلات والمواد الغذائية. جميع المخالفات لاحكام هذه المادة تعاين وتلاحق وتعاقب ضمن الشروط المعينة في القرار عدد 92/LR الصادر في 6 تموز سنة 1938 بشأن قمع الغش .

المادة 5

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: ج. فوجير

Related

More from the same year.

1940