المادة 4
مادة 4: لا يجوز بيع كمية من القطن الخام او المحلوج تفوق 115 كيلوغراما الا بترخيص - يعطيه مديرو اعاشة المناطق او المديرون المعاونون اومدير مراقبة التجارة الخارجية اذا كان الامر يتعلق بالتصدير.
قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 28/02/1941 No repeal recorded
Article 4 of High Commissioner's decision No. 48 of 28 Feb 1941. Published in Official Gazette issue 3873 of 29 Mar 1941. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز بيع كمية من القطن الخام او المحلوج تفوق 115 كيلوغراما الا بترخيص - يعطيه مديرو اعاشة المناطق او المديرون المعاونون اومدير مراقبة التجارة الخارجية اذا كان الامر يتعلق بالتصدير.
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 28/02/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188759/article/4/