المادة 4
مادة 4: لا يجوز بيع كمية من القطن الخام او المحلوج تفوق 115 كيلوغراما الا بترخيص - يعطيه مديرو اعاشة المناطق او المديرون المعاونون اومدير مراقبة التجارة الخارجية اذا كان الامر يتعلق بالتصدير.
قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 28/02/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 28/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3873 تاريخ 29/03/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز بيع كمية من القطن الخام او المحلوج تفوق 115 كيلوغراما الا بترخيص - يعطيه مديرو اعاشة المناطق او المديرون المعاونون اومدير مراقبة التجارة الخارجية اذا كان الامر يتعلق بالتصدير.
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 28/02/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188759/article/4/