المادة 1
تخضع لاحكام هذا القرار كل خدمة من اسعاف او انقاذ يقوم بها مركب لمركب اخر في حالة خطر حتى وان يكن تركه بحارته او للاشياء الموجودة في المركب المهدد بالخطر او لمشحوناته او لاجرة السفر عليه.
قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 No repeal recorded
Article 1 of High Commissioner's decision No. 60 of 15 Mar 1941. Published in Official Gazette issue 3877 of 12 Apr 1941. No repeal recorded in our sources.
تخضع لاحكام هذا القرار كل خدمة من اسعاف او انقاذ يقوم بها مركب لمركب اخر في حالة خطر حتى وان يكن تركه بحارته او للاشياء الموجودة في المركب المهدد بالخطر او لمشحوناته او لاجرة السفر عليه.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188769/article/1/