المادة 1
تخضع لاحكام هذا القرار كل خدمة من اسعاف او انقاذ يقوم بها مركب لمركب اخر في حالة خطر حتى وان يكن تركه بحارته او للاشياء الموجودة في المركب المهدد بالخطر او لمشحوناته او لاجرة السفر عليه.
قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3877 تاريخ 12/04/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخضع لاحكام هذا القرار كل خدمة من اسعاف او انقاذ يقوم بها مركب لمركب اخر في حالة خطر حتى وان يكن تركه بحارته او للاشياء الموجودة في المركب المهدد بالخطر او لمشحوناته او لاجرة السفر عليه.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 15/03/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188769/article/1/