المادة 10
ممنوع على كل موظف او مأمور من دوائر البحرية ان يشتري حطاما يباع بالمزاد العلني او بالرضى تحت طائلة جزاء نقدي من عشر (10) الى مئة (100) ليرة لبنانية او سورية وطائلة عقوبات تأديبية.
قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 No repeal recorded
Article 10 of High Commissioner's decision No. 98 of 30 Apr 1941. Published in Official Gazette issue 3891 of 31 May 1941. No repeal recorded in our sources.
ممنوع على كل موظف او مأمور من دوائر البحرية ان يشتري حطاما يباع بالمزاد العلني او بالرضى تحت طائلة جزاء نقدي من عشر (10) الى مئة (100) ليرة لبنانية او سورية وطائلة عقوبات تأديبية.
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188816/article/10/