المادة 10
ممنوع على كل موظف او مأمور من دوائر البحرية ان يشتري حطاما يباع بالمزاد العلني او بالرضى تحت طائلة جزاء نقدي من عشر (10) الى مئة (100) ليرة لبنانية او سورية وطائلة عقوبات تأديبية.
قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3891 تاريخ 31/05/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ممنوع على كل موظف او مأمور من دوائر البحرية ان يشتري حطاما يباع بالمزاد العلني او بالرضى تحت طائلة جزاء نقدي من عشر (10) الى مئة (100) ليرة لبنانية او سورية وطائلة عقوبات تأديبية.
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 30/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188816/article/10/