المادة 47
مادة 47: في اثناء الثلاثة ايام التي تلي قيد استدعاء افتتاح الدعوى او تصحيحه يعين رئيس مجلس الشورى مقررا من بين اعضاء المجلس ويحول اليه الاضبارة لرئيس مجلس الشورى الصفة اللازمة للقيام شخصيا بوظيفة المقرر
قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 Repealed ملغى
Article 47 of High Commissioner's decision No. 89 of 23 Apr 1941. Published in Official Gazette issue 3892 of 4 Jun 1941. Status: repealed.
مادة 47: في اثناء الثلاثة ايام التي تلي قيد استدعاء افتتاح الدعوى او تصحيحه يعين رئيس مجلس الشورى مقررا من بين اعضاء المجلس ويحول اليه الاضبارة لرئيس مجلس الشورى الصفة اللازمة للقيام شخصيا بوظيفة المقرر
المادة 47 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188818/article/47/