المادة 25
مادة 25: على كل صاحب مركب قبل استخدام هذا المركب ان يستحصل من مكتب المرفأ الاقرب اليه على حجة ملكية بحرية تدفع عنها الرسوم التالية: 100 غ.ل.س . عن كل مركب محموله من: صفر الى غاية 4 طنات 400 غ.ل.س . عن كل مركب محموله يزيد عن 4 طنات .
قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 Repealed ملغى
Article 25 of High Commissioner's decision No. 4 of 20 Jan 1939. Published in Official Gazette issue 3897 of 21 Jun 1941. Status: repealed.
مادة 25: على كل صاحب مركب قبل استخدام هذا المركب ان يستحصل من مكتب المرفأ الاقرب اليه على حجة ملكية بحرية تدفع عنها الرسوم التالية: 100 غ.ل.س . عن كل مركب محموله من: صفر الى غاية 4 طنات 400 غ.ل.س . عن كل مركب محموله يزيد عن 4 طنات .
المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 https://lebaneselegislation.com/text/188833/article/25/