المادة 25
مادة 25: على كل صاحب مركب قبل استخدام هذا المركب ان يستحصل من مكتب المرفأ الاقرب اليه على حجة ملكية بحرية تدفع عنها الرسوم التالية: 100 غ.ل.س . عن كل مركب محموله من: صفر الى غاية 4 طنات 400 غ.ل.س . عن كل مركب محموله يزيد عن 4 طنات .
قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 ملغى ملغى
المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3897 تاريخ 21/06/1941. الحالة: ملغى.
مادة 25: على كل صاحب مركب قبل استخدام هذا المركب ان يستحصل من مكتب المرفأ الاقرب اليه على حجة ملكية بحرية تدفع عنها الرسوم التالية: 100 غ.ل.س . عن كل مركب محموله من: صفر الى غاية 4 طنات 400 غ.ل.س . عن كل مركب محموله يزيد عن 4 طنات .
المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 https://lebaneselegislation.com/text/188833/article/25/